الحر العاملي

237

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 11920 ] 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الزكاة ، أيعطاها من له الدابة ؟ قال : نعم ومن له الدار والعبد ، قال الدار ليس نعدها مالا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 10 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عده للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة ، بل يجب عليه بيعها إذا لم يكن مضطرا إليها [ 11921 ] 1 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج ، أيبيعها وينفقها على عياله ( أو يأخذ الصدقة ؟ قال : يبيعها وينفقها على عياله ) ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) .

--> 5 - مسائل علي بن جعفر : 142 / 165 . ( 1 ) تقدم في الحديثين 1 ، 7 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 5 ، وفي الباب 8 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - مستطرفات السرائر : 78 / 5 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .